Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 6, halaman 465

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الخامس: في الصدقة
  4. الفصل الثاني: في أحكام الصدقة
  5. الفرع الأول: في الصدقة عن ظهر غنى، والابتداء بالألزم والأقارب

٤٦٧١ - (د) جابر بن عبد الله ﵄: قال: «كُنَّا عندَ رسولِ الله ﷺ، إِذْ جاءَ رجل بمثل بَيْضَة من ذَهَب، فقال: يا رسولَ الله، أصبتُ هذه من مَعْدِن، فخذها فهي صدقة، ما أملك غيرَها، فأعرضَ عنه رسولُ الله ﷺ، فأتاه من قِبَل رُكْنه الأيمن، فقال مثل ذلك، فأَعرض عنه، ثم أتاه من قِبَل رُكْنه الأيسر، فأعرض عنه، ثم أتاه من خلفه، فأخذها رسولُ الله ﷺ فحذفه بها، فلو أصابتْه لأوجعته، أو لَعَقَرَتْه، فقال رسولُ الله ﷺ: يأْتي أحدُكم بجميع ما يملك، فيقولُ: هذه صدقة، ثم يقعد يَسْتَكِفُّ الناسَ، خيرُ الصدقة ما كان عن ظهرِ غنى» . أخرجه أبو داود (١) . ⦗٤٦٦⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يَسْتَكِف) اسْتَكَفَّ الناس: إذا سألهم وطلب منهم، وأصله: أن يأخذ الصدقة ببطن كفِّه.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 6، ص 465 (SanadKitab #25800, hlm. urut 4892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.