Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 6, halaman 473

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الخامس: في الصدقة
  4. الفصل الثاني: في أحكام الصدقة
  5. الفرع الثاني: في صدقة المرأة من بيت زوجها، والعبد من مال سيده

الفرع الثاني: في صدقة المرأة من بيت زوجها، والعبد من مال سيده

٤٦٧٧ - (خ م د ت س) عائشة ﵂: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «إِذا أنفقتِ المرأْةُ من طعام بيتها، غيرَ مُفسدة، فلها أجرُها بما أنفقتْ، وللزوج بما أكتسبَ، وللخازن مثل ذلك،لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئاً» . أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود.

وفي رواية الترمذي، والنسائي بدل: «أَنفقتْ» : «تصدَّقتْ» .

وفي أخرى: «أعطت» (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 6، ص 473 (SanadKitab #25800, hlm. urut 4898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.