Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 6, halaman 473

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الخامس: في الصدقة
  4. الفصل الثاني: في أحكام الصدقة
  5. الفرع الثاني: في صدقة المرأة من بيت زوجها، والعبد من مال سيده

٤٦٧٨ - (خ م د ت س) أسماء بنت أبي بكر ﵄: قالت: «قلتُ: يا رسولَ الله، مالي مال إِلا ما أدخل عَليَّ الزبيرُ، أَفأتصدقُ؟ قال: تصدَّقي، ولا تُوعِي فيُوعِي [الله] عليك» .

وفي رواية: «أنها جاءتْ إِلى رسولِ الله ﷺ، فقالتْ: يا رسولَ الله ليس [لي] شيء ⦗٤٧٤⦘ إِلا ما أدخَلَ عليَّ الزُّبَيرُ، فهل عليَّ جُنَاح أن أرضخَ مما يُدخِل عليَّ؟ قال: ارْضَخي ما استطعتِ، ولا توعِي فيوعِي الله عليكِ» . أخرجه البخاري ومسلم.

وفي رواية أبي داود والترمذي قالت: «قلتُ: يا رسولَ الله ... وذكر مثل الأولى» .

وقال عوض «تُوِعي» : «تُوكِي» .

وأخرج النسائي الرواية الآخرة، وقال: «تُوكي» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لا توعي فيُوعي الله عليك) كناية عن الشُّح والإمساك، لأنه من الجمع والادخار، وكذلك «لا تُوكي فيُوكي الله عليك» ، كناية أيضاً عن البخل والمنع، من الإيكاء، وهو الشد، كأنه يشد كيسه فلا ينفق منه شيئاً.

(الرَّضْخ) : العطاء القليل.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 6، ص 473 (SanadKitab #25800, hlm. urut 4899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.