Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 6, halaman 475

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الخامس: في الصدقة
  4. الفصل الثاني: في أحكام الصدقة
  5. الفرع الثاني: في صدقة المرأة من بيت زوجها، والعبد من مال سيده

٤٦٨٠ - (ت) أبو أمامة الباهلي ﵁: قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: يقول في خُطْبَتِهِ عام حَجَّةِ الوَداع: «لا تُنفق امرأة ⦗٤٧٦⦘ شيئاً من بيتِ زوجها إِلا بإذن زوجها، قيل: يا رسولَ الله، ولا الطعامَ؟ قال: ذلك أَفضلُ أموالنا» . أخرجه الترمذي (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 6، ص 475 (SanadKitab #25800, hlm. urut 4901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.