Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 6, halaman 476

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الخامس: في الصدقة
  4. الفصل الثاني: في أحكام الصدقة
  5. الفرع الثاني: في صدقة المرأة من بيت زوجها، والعبد من مال سيده

٤٦٨١ - (د س) عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «لا يجوزُ لامرأة عَطِيَّة إِلا بإِذن زوجِها» .

وفي رواية قال: «لا يجوزُ لامرأَة أمرٌ في مالها إِذا مَلَكَ زوجُها عِصْمَتَها» . أخرجه أبو داود.

وعند النسائي قال: «لما فَتَحَ رسولُ الله ﷺ مَكَّةَ قام خطيباً ... وذكر الأولى» (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 6، ص 476 (SanadKitab #25800, hlm. urut 4902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.