٤٦٨١ - (د س) عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «لا يجوزُ لامرأة عَطِيَّة إِلا بإِذن زوجِها» .
وفي رواية قال: «لا يجوزُ لامرأَة أمرٌ في مالها إِذا مَلَكَ زوجُها عِصْمَتَها» . أخرجه أبو داود.
وعند النسائي قال: «لما فَتَحَ رسولُ الله ﷺ مَكَّةَ قام خطيباً ... وذكر الأولى» (١) .