Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 6, halaman 476

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الخامس: في الصدقة
  4. الفصل الثاني: في أحكام الصدقة
  5. الفرع الثاني: في صدقة المرأة من بيت زوجها، والعبد من مال سيده

٤٦٨٢ - (م س) عمير - مولى آبي اللحم: قال: «أَمرني مولاي أن أقْدُرَ لحماً، فجاءني مسكين، فأطعمتُهُ منه، فعلم بذلك مولاي، فضربني، فأتيتُ رسولَ الله ﷺ، فذكرتُ ذلك له، فدعاه، فقال: لم ضَرَبْتَهُ؟ فقال: يعطي طعامي بغير أن آمرَه؟ فقال: الأجرُ بينكما» .

وفي رواية قال: «كنتُ مملوكاً، فسألتُ رسولَ الله ﷺ: أتصدَّقُ ⦗٤٧٧⦘ من مال مولاي بشيء؟ قال: نعم، والأجرُ بينكما نصفان» . أَخرجه مسلم، وأخرج النسائي الأولى (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أقدُر لحماً) أي: أطبخ قِدْراً من لحم.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 6، ص 476 (SanadKitab #25800, hlm. urut 4903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.