Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 6, halaman 477

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الخامس: في الصدقة
  4. الفصل الثاني: في أحكام الصدقة
  5. الفرع الثالث: في ابتياع الصدقة، والرجوع فيها

الفرع الثالث: في ابتياع الصدقة، والرجوع فيها

٤٦٨٣ - (خ م ط س د ت) عمر بن الخطاب ﵁: قال: «حَمَلْتُ على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، فأردتُ أن أشتريَهُ، وظننتُ أنَّهُ يبيعه بِرُخْص، فسأَلتُ النبيَّ ﷺ؟ فقال: لا تشترِ، ولا تَعُدْ في صَدَقَتِكَ وإِن أعطاكه بدرهم، فإِن العائد في صدقته كالعائد في قَيْئه» .

وفي رواية: «فإن الذي يعودُ في صدقته كالكلبِ يعودُ في قَيْئِهِ» . أخرجه البخاري، ومسلم، والموطأ، والنسائي.

وفي رواية أبي داود: «أن عمرَ حمل على فرس في سبيل الله، فوجده يُباع، فأراد أن يبتاعَهُ، فسألَ رسولَ الله ﷺ عن ذلك؟ فقال: لا تَبْتَعْهُ، ولا تَعُدْ في صَدَقَتِكَ» . ⦗٤٧٨⦘

وأخرج الترمذي نحو هذه، وأخرج النسائي مثلها، وقال: «ولا تَعَرَّض في صدقتك» .

وله في أخرى: «أنه تصدَّق بفرس في سبيل الله، فوجده يُبَاع بعد ذلك، فأراد أن يشتريَهُ، ثم أتى رسولََ الله ﷺ، فَاسْتَأْمَرَهُ في ذلك، فقال له رسولُ الله ﷺ: لا تَعُدْ في صدقَتك» (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 6، ص 477 (SanadKitab #25800, hlm. urut 4904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.