Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 6, halaman 478

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الخامس: في الصدقة
  4. الفصل الثاني: في أحكام الصدقة
  5. الفرع الرابع: في صدقة الوقف

الفرع الرابع: في صدقة الوقف

٤٦٨٥ - (خ م ت د س) عمر بن الخطاب ﵁: قال: ⦗٤٧٩⦘ «أصبتُ أرضاً من أرضِ خَيْبَرَ، فأتيتُ رسولَ الله ﷺ، فقلتُ: أصبتُ أرضاً، لم أُصِبْ مالاً أحبَّ إِليَّ ولا أنفسَ عندي منها، فما تأمرُ به؟ قال: إِن شئتَ حَبستَ أَصلها، وتصدَّقت بها، قال: فتصدَّق بها عمرُ على أن لا تُباعَ ولا تُوَهبَ، في الفقراء، وذوي القربى، والرِّقابِ، والضيف، وابنِ السبيل، لا جناح على من وَليها أن يأْكل منها بالمعروف، غير مُتَمَوِّل مالاً، ويَطْعَم» .

وقد روي هذا الحديث عن عمر عن النبيِّ ﷺ أيضاً مثله، أخرجه مسلم، والترمذي، وأَبو داود، والنسائي نحوه.

وللنسائي في أخرى: «أن عمرَ قال للنبيِّ ﷺ: المائةُ سهم التي لي من خيبر، لم أُصِبْ مالاً أعجبَ إِليَّ منها، فأردتُ أن أتصدَّقَ بها؟ فقال رسولُ الله ﷺ: احبس أَصلها، وسبِّلْ ثمرتها» .

وفي أخرى نحوه، وفيها: «كان لي مائةُ رأس، فاشتريتُ بها مائة سهم بخيبر من أهلها، وإِني قد أردتُ أن أتقرَّبَ بها إِلى الله ﷿ ... » وذكر الحديث.

وفي أخرى قال: «سألتُ رسولَ الله ﷺ عن أرض لي بثَمْغ (١) ؟ قال: ⦗٤٨٠⦘ احبس أصلها، وسَبِّلْ ثمرتها» (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أنْفَس) الشيء النفيس: الكريم على أهله العزيز عندهم.

(أحبس) الحَبْس: الوقف، يريد: أن يقف أصل الملك.

(سبّل) يسبِّل الثمرة: أي: يجعلها مباحة لمن وقفها عليه.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 6، ص 478 (SanadKitab #25800, hlm. urut 4906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.