Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 6, halaman 480

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الخامس: في الصدقة
  4. الفصل الثاني: في أحكام الصدقة
  5. الفرع الخامس: في إحصاء الصدقة

الفرع الخامس: في إحصاء الصدقة

٤٦٨٦ - (د س) عائشة ﵂: «أنها ذَكَرَتْ عدة [من] مساكين - قال أيوب: أو قال: عِدَّة من صدقة - فقال لها رسولُ الله ﷺ أَعطي، ولا تُحصي، فيحصي اللهُ عليكِ» . أخرجه أبو داود.

وفي رواية النسائي عن أبي أُمامة به سهل بن حُنيف قال: «كنا يوماً في المسجد جلوس، ونفر من المهاجرين والأنصار، فأرسلنا رجلاً إِلى عائشة ⦗٤٨١⦘ ليستأذنَ، فدخلنا عليها، قالتْ: دخل عليَّ سائل مَرَّة، وعندي رسولُ الله ﷺ، فأمرتُ له بشيء، ثم دعوتُ به، فنظرتُ إِليه، فقال رسولُ الله ﷺ: أما تريدين أن لا يدخلَ بيتَكِ شيء، ولا يخرجَ إِلا بعلمك؟ قلت: نعم، قال: مهلاً يا عائشةُ، لا تُحْصِي، فيحصي الله ﷿ عليكِ» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لا تُحْصِي فيحصي الله عليك) أي: لا تَعُدِّي ما تتصدقين به وتجمعينه، فيحصي الله ما يعطيك ويَعُدُّهُ عليك، وقيل: هو المبالغة في التقصي والاستئثار.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 6، ص 480 (SanadKitab #25800, hlm. urut 4907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.