Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 6, halaman 505

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب السابع: في الصحبة
  4. الفصل الأول: في صحبة الأهل والأقارب
  5. الفرع الثاني: في حق المرأة على الزوج

٤٧٢٠ - (خ م ت) عبد الله بن زمعة ﵁: قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يَجْلِدْ أحدُكم امرأته جَلْدَ العبد، ثم لعله يجامعُها - أو قال: يُضَاجِعُها من آخر اليوم» .

وفي رواية قال: «نهى النبيُّ ﷺ أَن يَضْحَكَ الرَّجُلُ مما يخرُج من الأنفس، وقال: بم يَضْرِبُ أَحدُكم امرأته ضرْبَ العبد؟ ثم لعله يُعانِقُها» . أَخرجه البخاري.

وقد أخرج هو ومسلم، والترمذي ضرْبَ المرأةِ مع معنى آخر، وهو ⦗٥٠٦⦘ مذكور في تفسير سورة: (والشمس وضحاها) من كتاب التفسير من حرف التاء (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 6، ص 505 (SanadKitab #25800, hlm. urut 4941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.