Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 6, halaman 506

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب السابع: في الصحبة
  4. الفصل الأول: في صحبة الأهل والأقارب
  5. الفرع الثاني: في حق المرأة على الزوج

٤٧٢١ - (د) إِياس بن عبد الله بن أبي ذباب ﵁: قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تَضْرِبوا إِماءَ الله، فجاء عمرُ إِلى رسولِ الله ﷺ، فقال: ذَئِرنَ النساءُ (١) على أزواجهن، فرَخَّصَ في ضربهن، فأطاف بآلِ رسول الله ﷺ نساء كثير يَشْكُون أَزواجهنّ، فقال رسولُ الله ﷺ: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخيارِكم» . أَخرجه أبو داود (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ذَئِرْن) ذَئِرَت المرأة على زوجها تَذْأر: إذا نشزت واجترأت عليه، فهي ذائر، والرجل ذائر مثلها، الذكر والأنثى سواء. ⦗٥٠٧⦘

(أطاف) بالشيء: إذا أحاط به.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 6، ص 506 (SanadKitab #25800, hlm. urut 4942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.