Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 481

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الباء
  3. الكتاب الثاني: في البيع
  4. الباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصح
  5. الفصل الثالث: في بيع الثمار والزروع
  6. الفرع الثالث: في المحاقلة والمزابنة والمخابرة وما يجري معها

٣٠٤ - (م س) سعيد بن المسيب ﵀: أنَّ رسول الله ﷺ: نهى عن المزابنة، والمحاقلة، والمزابنةُ: اشتراء الثَّمَر بالتَّمرِ، والمحاقلةُ: اشتراء الزرع بالقمح، واسْتِكْرَاءُ الأرض بالقمح. ⦗٤٨٢⦘

قال: وأخبرني سالم بن عبد الله [بن عمر] عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لا تَبْتَاعوا الثَّمَر حتى يَبْدُوَصَلاحُهُ، ولا تبتاعوا الثَّمر بِالتَّمْرِ» .

وقال سالم: أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت عن رسول الله ﷺ أنه رخَّص بعد ذلك في بيع العَريَّةِ بالرُّطَب، أوْ بالتمر، ولم يُرَخِّص في غير ذلك. أخرجه مسلم.

وفي رواية النسائي، أنَّ رسول الله ﷺ: نهى عن المحاقلة والمزابنة (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 1، ص 481 (SanadKitab #25800, hlm. urut 511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.