Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 482

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الباء
  3. الكتاب الثاني: في البيع
  4. الباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصح
  5. الفصل الرابع: في أشياء متفرقة لا يجوز بيعها أمهات الأولاد

الفصل الرابع: في أشياء متفرقة لا يجوز بيعها

أمهات الأولاد

٣٠٥ - (ط) عبد الله بن عمر ﵄: أنَّ عمر بن الخطاب ﵁ قال: «أيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ من سيِّدِها فَإنَّهُ لا يَبيعُها، ولا يَهَبُها، ولا يُوَرِّثُها، و [هو] يَسْتَمتِعُ بها ما عاش، فإذا مات فهي حُرَّة» . أخرجه «الموطأ» (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 1، ص 482 (SanadKitab #25800, hlm. urut 512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.