Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 6, halaman 649

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب السابع: في الصحبة
  4. الفصل الخامس عشر: في الهجران والقطيعة

٤٩٣٧ - (خ) عوف بن مالك بن الطفيل ﵀ (١) : وهو ابن أخي عائشةَ زوجِ النبيِّ ﷺ لأُمِّها: «أنَّ عائشةَ حدَّثت: أن عبدَ اللهِ بنَ الزُّبَيرِ قال - في بيع أو عطاء أعطتْهُ عائشةُ -: واللهِ لَتَنْتَهِيَنَّ عائشةُ أو لأحجُرَنَّ عليها، قالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم، قالت: هو لله عليَّ نذر أن لا أكَلِّم ابنَ الزُّبَيْرِ أبداً، فاستشفع ابنُ الزُّبَيْرِ [إِليها] حين طالت الهِجرةُ، فقالت: لا والله، ⦗٦٥٠⦘ لا أُشفِّعُ فيه أبداً، ولا أتَحنَّث إِلي نذري، فلما طال ذلك على ابنِ الزُّبَيْرِ كَلَّم المِسْوَرَ بنَ مَخْرَمةَ وعبدَ الرحمن بنَ الأسود بن عبد يَغُوث - وهما من بني زُهرة - وقال لهما: أنشدُكما بالله لما أدْخَلْتُمَاني على عائشةَ، فإِنها لا يَحِلُّ لها أنْ تَنْذُرَ قطيعَتي، فَأقْبَلَ به المِسْوَرُ وعبدُ الرحمن مشتمِلَين بأرديتهما، حتى استأذنا على عائشةَ، فقالا: السلامُ عليكِ ورحمة الله وبركاته، أندخلُ؟ قالت عائشة: ادخلوا، قالوا: كُلُّنا؟ قالت: نعم، ادخلوا كلُّكم، ولا تعلمُ أنَّ معهما ابنَ الزُّبَيْرِ، فلما دخلوا دَخَلَ ابنُ الزُّبَيْرِ الحجابَ، فاعتنق عائشةَ، وجعل يُناشِدها ويَبْكي، وطَفِقَ المِسْوَرُ وعبدُ الرحمن يناشدانها إِلا كلَّمَتْهُ، وَقَبِلَتْ منه، ويقولان: إِنَّ النبيَّ ﷺ نهى عما قَدْ عَلِمتِ من الهِجرة، ولا يَحِلُّ لمسلم أن يهجرَ أخاهُ فوقَ ثَلاثِ ليال، فلما أَكثَرُوا على عائشة من التَّذْكِرَةِ والتَّحْرِيجِ، طَفِقَتْ تُذكِّرُهما، وتبكي، وتقول: إِني نذرتُ، والنَّذْرُ شديد، فلم يزالا بها حتى كلَّمتِ ابنَ الزُّبَيْرِ، وأعْتقت في نذرها ذلك أربعين رقبة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك، فتبكي، حتى تَبُلَّ دموعُها خِمَارَها» . أَخرجه البخاري (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لأحْجُرَنَّ) الحَجْر: المنع، ومنه حَجْر القاضي على السفيه، إذا منعه من التصرف في ماله. ⦗٦٥١⦘

(قَطِيعتي) القطيعة: الهجران وترك المكالمة.

(يُنَاشِدُها) ناشدت الرجل: إذا سألته وأقسمت عليه.

(التَّحريج) : التضييق والتأثيم، وذلك أنهما كانا - بتكرار المبالغة في القول والخطاب معها - ضَيَّقَا عليها وجه الاعتذار، وأوقعاها في الإثم بالامتناع من أجابتها.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 6، ص 649 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.