Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 22

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الثامن: في الصداق
  4. الفصل الثاني: في أحكام الصداق
  5. الفرع الثاني: فيما تعطى المرأة قبل الدخول

٤٩٩٦ - (د س) عمرو بن شعيب ﵀: عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «أيُّما امرأة نَكَحَت على صداق أو حِباء أو عِدَة، قبل عِصمة النكاح، فهو لها، وما كان بعدَ عِصْمَةِ النِّكاح، فهو لمن أُعْطيَه، وأحقُّ ما أُكرِمَ عليه الرجل ابنَتُهُ أو أخْتُهُ» .

أخرجه أبو داود والنسائي (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(حِبَاء) الحِبَاء: العطية والهبة.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 22 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.