Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 22

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الصاد
  3. الكتاب الثامن: في الصداق
  4. الفصل الثاني: في أحكام الصداق
  5. الفرع الثاني: فيما تعطى المرأة قبل الدخول

٤٩٩٧ - (خ م د ت س) عقبة بن عامر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «أحقُّ ما أوْفيتم من الشروط: ما استَحلَلْتُمْ به ⦗٢٣⦘ الفروجَ» . أخرجه الجماعة إلا «الموطأ» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(عِصْمَة النكاح) : عُقَْدُته، يقال: عصمة المرأة بيد الرجل، أي: عقدة نكاحها، ومنه قوله تعالى: ﴿ولا تُمسِكُوا بِعِصَم الكوافِرِ﴾ [الممتحنة: ١٠] أي بعقد نكاحهن، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 22 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.