Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 69

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الطاء
  3. الكتاب الأول: في الطهارة
  4. الباب الأول: في المياه
  5. [النوع] السادس: في فاضل الطهور
  6. النهي عنه

٥٠٣٤ - (د س) حميد الحميري: قال لَقيتُ رجلاً صَحِبَ النَّبي ﷺ أربع سِنينَ، كما صحبه أبو هريرة قال: «نهى رسول الله ﷺ أن تَغْتَسِلَ المرأةُ بفَضْلِ الرجل، أو يغتسل الرجل بفَضْلِ المرأة» .

زاد مُسَدّد: «ولْيَغْتَرِفا جميعاً» .

أخرجه أبو داود، والنسائي، إلا أنه زاد في أوله «نهى أن يَمْتَشِط أحدُنا ⦗٧٠⦘ كلَّ يوم، أو يَبُولَ في مُغْتَسَلِهِ» وهذه الزيادة قد أخرجها أبو داود وحدها، وقد ذُكرت في باب الاستنجاء (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 69 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.