Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 70

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الطاء
  3. الكتاب الأول: في الطهارة
  4. الباب الأول: في المياه
  5. [النوع] السادس: في فاضل الطهور
  6. جوازه

جوازه

٥٠٣٥ - (ت) عبد الله بن عباس ﵄ قال: اغْتَسلَ بعضُ أزْوَاجِ النبيِّ ﷺ في جَفْنَة، فجاءَ رسول الله ﷺ ليتوضَّأ منها - أو يغتسلَ - فقالت: إني كنت جُنُباً، فقال رسول الله ﷺ: «إن الماء لا يُجْنِبُ» أخرجه الترمذي (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(إن الماء لا يُجْنِب) يعني: أنه إذا غمس فيه الجُنُب يده لا ينجُس، وحقيقته: أنه لا يصير بمثل هذا الفعل إلى حال يُجْتَنَب، فلا يُستعمل، وأصل الجنابة: البُعد.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 70 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.