Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 80

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الطاء
  3. الكتاب الأول: في الطهارة
  4. الباب الثاني: في إزالة النجاسة
  5. الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما
  6. الفرع الأول: في بول الطفل

الباب الثاني: في إزالة النجاسة، وفيه خمسة فصول

الفصل الأول: في البول والغائط، وما يتعلق بهما، وفيه ثلاثة فروع

الفرع الأول: في بول الطفل

٥٠٤٨ - (خ م ط د ت س) أم قيس بنت محصن ﵂: أَنها «أَتَتْ بَابْن لها صغير، لم يأكل الطعام، إِلى رسول الله ﷺ، فأجْلَسَه رسول الله ﷺ في حَجْرِه، فَبَالَ على ثوبه، فدعا بماء فَنَضَحه، ولم يغسله» .

وفي رواية: «فلم يَزِدْ على أنْ نَضَح بالماء» .

وفي أُخرى: «فدعا بماء فَرَشَّه» . أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي، وأخرج الموطأ، وأبو داود الأولى، وأخرج الترمذي الآخرة (١) . ⦗٨١⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فَنَضَحه) النَّضْح: رَشُّ الماء على الشيء، ولا يبلغ الغسل.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 80 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.