ضراب الجمل
٣٢٠ - (م س) جابر بن عبد الله ﵄ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن ضِراب الجمل، وعن بيع الماء، وكِراء الأرض لِيَحْرثُهَا» ، فعَنْ ذلك نهى رسول الله ﷺ. أخرجه مسلم والنسائي (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
ضِراب الجمل: يقال: ضرب الفحل الأنثى: إذا ركبها للوِقاع، وعلا عليها.