Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 491

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الباء
  3. الكتاب الثاني: في البيع
  4. الباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصح
  5. الفصل الرابع: في أشياء متفرقة لا يجوز بيعها أمهات الأولاد
  6. الصدقة

الصدقة

٣٢١ - (خ) أنس بن مالك ﵁ قال: «باع حَسَّانُ حِصَّتَهُ من بَيرْحَاء (١) من صدقةِ أبي طَلْحَة» ، فقيل له: «أتَبِيعُ صَدَقَةَ أبي طلحة؟» فقال: «ألا أبِيع صاعًا من تَمرٍ بصاع من دراهم؟» قال: «وكانت تلك الحديقة في موضعِ قَصْرِ بني جُدَيْلة الذي بناه معاوية» ، قال: «فباع حصته منها، واشترى بثمنها حدائق خيرًا منها مكانَهَا» ، أخرجه البخاري (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

بَيْرَحَاء: اسم أرض كانت لأبي طلحة، وكأنها فَيْعَلَى، من البراح: ⦗٤٩٢⦘ وهي الأرض المنكشفة الظاهرة، وكثيرًا ما يجيء في كتب الحديث: بَيْرُحاء، بضم الراء والمد، فإن صحت الرواية، فإنها تكون فَيْعُلاء من البراح، والله أعلم.

حدائق: جمع حديقة، وهي القطعة من النخل التي قد أحدق بها بناءٌ، أي: أحاط بها.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 1، ص 491 (SanadKitab #25800, hlm. urut 528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.