Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 99

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الطاء
  3. الكتاب الأول: في الطهارة
  4. الباب الثاني: في إزالة النجاسة
  5. الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

٥٠٧٢ - (خ م ط س د ت) أبو هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا شَرِبَ الكلبُ في إناء أحدِكم فلْيَغسِلْه سبعَ مرَّات» .

وفي رواية قال: «وإذا وَلَغَ الكلبُ في إناء أحدِكم فَليُرِقه، ثم لْيَغسِلْهُ سبَع مِرَار» .

وفي أخرى مثلُه، ولم يقل: «فليُرِقه» .

وفي أخرى «طُهُورُ إناءِ أحدِكم، إذا وَلَغَ فيه الكلب: أن يغسلَهُ سبعَ مرات، أولاهُنَّ بالتراب» . ⦗١٠٠⦘

وفي أخرى قال: «طُهور إناءِ أحدِكم إذا ولَغ فيه الكلبُ: أن يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّات» أخرجه مسلم.

وأخرج البخاري و «الموطأ» والنسائي الأولى.

وأخرج أبو داود الرواية الرابعة.

وفي أخرى لأبي داود بمعناه، ولم يرفعه، وزاد «وإذا وَلَغَ الهِرُّ غُسِلَ مرة» .

وفي أخرى له: «إذا وَلَغَ الكلبُ في الإناء: فاغسلوه سَبْعَ مَرَّات، السابعةَ بالتراب» .

قال أبو داود: ورواه جماعة عنه، ولم يذكروا الترابَ.

وللنسائي مثلُ الرواية الثانية.

وفي رواية الترمذي قال: قال لي رسول الله ﷺ: «يُغْسَلُ الإناءُ إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات، أولاهنَّ أو أخراهنَّ بالتراب، وإذا وَلَغَتْ فيه الهِرَّةُ غُسِلَ مرة» .

وقد رواه غير واحد، ولم يذكر فيه الهرة (١) . ⦗١٠١⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(وَلَغَ) الكلب في الإناء: إذا شرب فيه أو منه.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 99 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.