Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 101

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الطاء
  3. الكتاب الأول: في الطهارة
  4. الباب الثاني: في إزالة النجاسة
  5. الفصل الرابع: في الكلب وغيره من الحيوان

٥٠٧٣ - (م د س) عبد الله بن مغفل ﵁ قال: «أمرَ رسول الله ﷺ بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالُهُمْ وبَالُ الكلاب؟ ثم رخَّص في كلب الصيد وكلبِ الغنم، وقال: إذا ولَغَ الكلبُ في الإناء فاغسلوه سَبعَ مَرَّات، وعَفِّرُوه الثامنةَ في التراب» .

أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، وقالا: «والثامنةَ عَفِّروهُ بالتراب» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(عَفِّروه) التَّعْفِير: التَّمْريغ في العَفَر، وهو التراب.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 101 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.