Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 114

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الطاء
  3. الكتاب الأول: في الطهارة
  4. الباب الثالث: في الاستنجاء
  5. الفصل الأول: في أداب الاستنجاء
  6. الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة
  7. [القسم] الأول: في اختيار الموضع

الباب الثالث: في الاستنجاء، وفيه فصلان

الفصل الأول: في أداب الاستنجاء، وفيه اربعة فروع

الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة، وفيه أربعة أقسام

[القسم] الأول: في اختيار الموضع

٥٠٨٨ - (د) أبو موسى الأشعري ﵁: لَما قَدِم عبد الله بن عباس البَصرةَ، فكان يُحدِّث عن أبي موسى، فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأله عن أشياء، فكتب إليه أبو موسى: «إني كنتُ مع رسول الله ﷺ ذاتَ يوم، فأراد أن يبُولَ، فأتى دَمِثاً في أصل جِدَار، فبال، ثم قال: إذا أراد أحدكم أن يبُولَ فَلْيَرْتَدْ لِبولِه» . أخرجه أبو داود عن أبي التَّيَّاح عن شيخ، ولم يُسمِّه (١) . ⦗١١٥⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(دَمِثاً) الدَّمِث: الموضع اللِّين. والذي فيه رَمْل.

(فَلْيَرْتَد) الارتياد: التطلب واختيار الموضع، من راد يَرُود: إذا طلب، قال الخطابي: في هذا الحديث من الأدب: أن المستحب لمن يبول إذا كانت الأرض التي يريد أن يبول فيها صُلبة: أن يُثِيرها بحجر أو عود أو نحوه، لِتَصِير دَمِثَة سهلة، فلا يرجع بوله إليه، ويُرَشِّش عليه.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 114 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.