Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 115

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الطاء
  3. الكتاب الأول: في الطهارة
  4. الباب الثالث: في الاستنجاء
  5. الفصل الأول: في أداب الاستنجاء
  6. الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة
  7. [القسم] الثاني: في الإبعاد

[القسم] الثاني: في الإبعاد

٥٠٨٩ - (د ت س) المغيرة بن شعبة ﵁ قال: «كنتُ مع رسول الله ﷺ في سَفَر، فأتى النبيُّ ﷺ حاجتَه، وأبعد في المذهَب» هذه رواية الترمذي.

وعند أبي داود «أنَّ النبيَّ ﷺ كان إذا ذَهَبَ المَذْهَب أبْعَدَ» وأسْقَط في نسخة «المذهب» .

هذا الحديث أول حديث في سنن أبي داود.

وفي رواية النسائي «أن النبيَّ ﷺ كان إذا ذهب المذهب أبعدَ، قال: فذهب لحاجته، وهو في بعض أسْفَارِهِ، فقال: ائْتني بوَضُوء، فتوضأ، ومسح على الخفَّيْن» (١) . ⦗١١٦⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(المذهب) المذهب هاهنا: موضع قضاء الحاجة كالغائط والخلاء والمرفق، وهو موضع الذهاب.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 115 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.