Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 117

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الطاء
  3. الكتاب الأول: في الطهارة
  4. الباب الثالث: في الاستنجاء
  5. الفصل الأول: في أداب الاستنجاء
  6. الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة
  7. [القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

٥٠٩٣ - (د س) عبد الله بن سرجس ﵁: «أن النبيَّ ﷺ نهى أن يُبالَ في الجُحْرِ، قالوا لقتادة: ما يُكرهُ من البول في الجُحْرِ؟ قال: كان يُقال: إنها مَسَاكِنُ الجِنِّ» . أخرجه أبو داود.

وفي رواية النسائي قال: «لا يَبُولَنَّ أحدكم في جُحر، قالوا لقتادة ⦗١١٨⦘ ... » الحديث (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الجُحْر) : الثقب، وجمعه جِحَرَة.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 117 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.