Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 118

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الطاء
  3. الكتاب الأول: في الطهارة
  4. الباب الثالث: في الاستنجاء
  5. الفصل الأول: في أداب الاستنجاء
  6. الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة
  7. [القسم] الثالث: في الأماكن المنهي عنها

٥٠٩٤ - (ت س د) عبد الله بن مغفل ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: «لا يَبُولَنَّ أحدُكم في مُستَحَمِّه، فإن عامة الوَسواس منه» . أخرجه الترمذي والنسائي.

وفي رواية أبي داود زيادة بعد «مستحمِّه» : ثم «يغتسل فيه» وفي أخرى «ثم يتوضأ فيه ... » الحديث (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مُسْتَحمِّه) المستحم: موضع الاستحمام، وهو الاغتسال، وسُمِّي مستحماً باسم الحَمِيم، وهو الماء الحار الذي يغتسل به، وإنما يُنهى عن ذلك إذا كان المكان صُلْباً، أو لم يكن له مَسْلَك يذهب فيه البول ويَسِيل، فيوهم المغتسِل أنه أصابه شيء من قطره ورشاشه، فيحصل منه الوسواس، [والوسواس] ما يحصل في النفس من الأحاديث والأفكار التي تزعجه، ولا تدعه يستقر على حال.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 118 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.