Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 205

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الطاء
  3. الكتاب الأول: في الطهارة
  4. الباب الرابع: في الوضوء
  5. الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء
  6. الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج
  7. [النوع] الأول: في لمس المرأة

٥٢٣٠ - (خ م) زيد بن خالد: «سألَ عثمان بن عفَّان، فقال: أرأيتَ إذا جامع الرجل امرأته ولم يُمْنِ؟ فقال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، وقال عثمان: سمعتُه من رسول الله ﷺ، فسألتُ عن ذلك عليَّ بن أبي طالب، والزبيرَ بن العوام، وطلحةَ بن عبيد الله، وأُبيَّ بن كعب، فأمروه بذلك، قال: وأخبرني أبو سلمة: أن عروة بن الزبير أخبره: أن أبا أيوب أخبره: أنه سمع ذلك من رسول الله ﷺ» . هذا لفظ البخاري.

وأما مسلم: فإنه أخرج الحديث إلى قوله: «قال عثمان: سمعتُه من ⦗٢٠٦⦘ رسول الله ﷺ» . ثم قال: وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثني أبي عن جدي عن الحسين بن ذَكوان عن يحيى بن أبي كثير أخبرني أبو سلمة: أن عروة بن الزبير أخبره: أن أبا أيوب أخبره: أنه سمع ذلك من النبيِّ ﷺ (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 205 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.