Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 206

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الطاء
  3. الكتاب الأول: في الطهارة
  4. الباب الرابع: في الوضوء
  5. الفصل الثاني: في الأحداث الناقضة للوضوء
  6. الفرع الثاني: في لمس المرأة والفرج
  7. [النوع] الأول: في لمس المرأة

٥٢٣١ - (خ م) أُبي بن كعب ﵁: أنه قال: «يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم يُنزِلْ؟ قال: يغسل ما مَسَّ المرأةَ منه، ثم يتوضأ ويُصلِّي» أخرجه البخاري.

وعند مسلم «أن رسول الله ﷺ قال: في الرجل يأتي أهله، ثم لا يُنزلُ، قال: يغسل ذكره ويتوضأ» .

وفي أخرى له قال: سألت رسول الله ﷺ عن الرجل يُصيب من المرأة، ثم يُكْسِل؟ فقال رسول الله ﷺ: «يغسل ما أصابه من المرأة، ثم يتوضأ ويُصلِّي» (١) .

هذه الرواية الثانية لم يذكرها الحميدي في كتابه. ⦗٢٠٧⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يُكْسِل) أَكْسَل الرجل يُكْسِل: إذا جامع ولم يُنْزِل.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 206 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.