الفرع الثاني: في تيمّم الجَرِيح
٥٢٩٥ - (د) عبد الله بن عباس (١) ﵁ قال: «أصاب ⦗٢٦٣⦘ رجلاً جَرْح في عهد رسول الله ﷺ ثم احْتَلَم، فأُمِر بالاغتسال، فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ، فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألم يكن شفاءُ العِيِّ السؤالَ؟» أخرجه أبو داود (٢) .
وفي رواية رزين «ثم احتلم، فسأل من لا علم له بالسُّنَّة: هل له رُخصة في التيمم؟ فقالوا له: لا، فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال؟ فإنما كان يكفيه أن يتيمم، وأن يَعْصِبَ على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده» (٣) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(قتلهم الله) يقال: قتله الله، وقاتله الله: إذا دعا عليه بالقتل والهلاك.
(العِيّ) : قُصور الفهم، وشفاء هذا المرض: بالسؤال عما جهله ليعرف.