Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 263

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الطاء
  3. الكتاب الأول: في الطهارة
  4. الباب الخامس: في التيمم
  5. الفرع الثاني: في تيمم الجريح

٥٢٩٦ - (د) جابر بن عبد الله ﵄ قال: «خرجنا في سفر، فأصاب رجلاً منا حَجَر فشجَّه في رأسه، فاحتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رُخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قَدِمْنا على رسول الله ﷺ وأُخْبِر بذلك، قال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذْ لم يعلموا، فإنما شفاء العيِّ السؤال، إنما كان يكفيه ⦗٢٦٤⦘ أن يتيمم ويَعْصِر - أو يَعصِبَ، شك موسى - على جَرحه خِرْقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده» أخرجه أبو داود (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فَشَجَّه) شَجَّ رأسه: إذا ضربه بشيء فكسره وفتحه.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 263 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.