Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 268

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الطاء
  3. الكتاب الأول: في الطهارة
  4. الباب السادس: في الغسل
  5. الفصل الأول: في غسل الجنابة
  6. الفرع الأول: في وجوبه وموجبه
  7. [النوع] الأول: التقاء الختانين

الباب السادس: في الغسل، وفيه ستة فصول

الفصل الأول: في غسل الجنابة، وفيه ثلاثة فروع

الفرع الأول: في وجوبه وموجبه، وفيه ثلاثة أنواع

[النوع] الأول: التِقَاء الخِتْانين

٥٣٠٠ - (م ط ت) أبو موسى الأشعري ﵁: «أنهم كانوا جُلُوساً، فذكروا ما يُوجب الغسل، فاختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدَّفقِ، أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل، قال أبو موسى: فأنا أشْفِيكم من ذلك، قال: فقمت فاستأذنت على عائشة، فأُذِن لي، فقلت لها: يا أُمَّاهُ - أو يا أمَّ المؤمنين - إني أريد أن أسألكِ عن شيء، وإني أسْتَحييكِ؟ ⦗٢٦٩⦘ فقالت: لا تستحيي أن تسألَني عما كنت سائلاً عنه أمَّك التي ولدتك، [فإنما أنا أُمُّك] ، قلتُ: فما يُوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطتَ، قال رسول الله ﷺ: إذا جلس بين شُعَبها الأربع، ومَسّ الخِتانُ الختانَ، فقد وجب الغسل» أخرجه مسلم.

وفي رواية «الموطأ» : «أن أبا موسى أتى عائشةَ زوجَ النبيِّ ﷺ، فقال لها: لقد شَقَّ عليَّ اختلافُ أصحابِ النبيِّ ﷺ في أمر، إني لأعْظِمُ أن أسْتَقْبِلَكِ به، فقالت: ما هو؟ ما كنت سائلاً عنه أمَّكَ فاسألني عنه، فقال: الرجل يُصيب أهلَه، ثم يُكْسِلُ ولا يُنزِل؟ فقالت: إذا جاوز الخِتانُ الختانَ، فقد وجب الغسل، فقال أبو موسى الأشعري: لا أسأل عن هذا أحداً بعدكِ أبداً» .

وفي رواية لمسلم: «أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ عن الرجل يُجامع أهله ثم يُكْسِلُ، هل عليهما الغسل؟ - وعائشة جالسة - فقال النبيُّ ﷺ: إني لأفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل» .

وفي أخرى «للموطأ» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: «سألتُ عائشةَ زوجَ النبي ﷺ: ما يُوجب الغسل؟ فقالت: هل تدري ما مَثَلُك يا أبا سلمةَ؟ مثلُ الفَرُّوج يسمعُ الدِّيَكَةَ تَصْرُخُ، فيصرُخُ معها، إذا جاوز الخِتانُ الختانَ، فقد وجب الغسل» .

وفي رواية الترمذي مختصراً: أنَّ عائشةَ قالتْ: «إذا جاوزَ الختانُ ⦗٢٧٠⦘ الخِتانَ، وجبَ الغُسْلُ، فعلتُه أنا ورسول الله ﷺ فاغتسلنا» .

وفي رواية له قالت: قال رسول الله ﷺ: «إذا جاوزَ الختانُ الخِتانَ، وجب الغسل» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الدِّفق) : كناية عن إنزال المني متدِّفقاً، لأنه كذلك ينزل.

(خالط) المخالطة: كناية عن تغييب الحشفة في الفرج والمباشرة من غير إنزال.

(شُعَبِها) قيل: إن الشُّعَب الأربع: رجلاها، وشَفْراها، وقيل: ساقاها ويداها.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 268 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.