Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 271

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الطاء
  3. الكتاب الأول: في الطهارة
  4. الباب السادس: في الغسل
  5. الفصل الأول: في غسل الجنابة
  6. الفرع الأول: في وجوبه وموجبه
  7. [النوع] الأول: التقاء الختانين

٥٣٠٤ - (خ م د س) أبو هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا جلس بين شُعَبها الأربع، ثم جَهَدَها، فقد وجب الغسل» .

زاد في رواية: «وإن لم يُنزل» أخرجه البخاري ومسلم.

وعند أبي داود: «إذا قَعَدَ بين شُعَبها الأربع، وألْزَقَ الخِتانَ بالختانِ، فقد وجبَ الغُسْلُ» .

وعند النسائي مثل الأولى [وقال] : «ثم اجتهد» .

وله في أخرى: «إذا قَعَدَ» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(جَهَدَها) جَهدته أجهده: إذا أتعبته، والمراد: مباشرته إياها.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 271 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.