٥٣٠٥ - (م خ د) أبو سعيد الخدري ﵁ قال: ⦗٢٧٢⦘ خرجتُ مع رسول الله ﷺ يوم الاثنين إلى قُبَاء، حتى إذا كنا في بني سالم، وقف رسول الله ﷺ على بابِ عِتْبانَ [بن مالك] فصَرَخَ به، فخرج يَجُرُّ إزارَه، فقال رسول الله ﷺ: «أعْجَلْنَا الرجلَ» ، فقال عِتبان: يا رسول الله، أرأيتَ الرجل يُعْجَلُ عن امرأته، ولم يُمْنِ، ماذا عليه؟ قال رسول الله ﷺ: «إنما الماءُ من الماءِ» .
وفي رواية مختصراً عن النبيِّ ﷺ قال: «إنما الماء من الماءِ» . أخرجه مسلم.
وفي رواية له وللبخاري: «أن رسول الله ﷺ أرسل إلى رجل من الأنصار، فجاءه ورأسُه يَقْطُر، فقال رسول الله ﷺ: لعلَّنا أعْجَلْنَاك؟ فقال: نعم يا رسول الله، قال: إذا أُعْجِلْتَ أو أقحطتَ فلا غُسلَ عليك، وعليكَ الوضوء» .
وأخرج أبو داود رواية مسلم المختصرة، وقال: «كان أبو سلمةَ يفعلُ ذلك» .
وقد تقدَّم في نواقض الوضوء عن زيد بن خالد الجُهني، وأُبيِّ بنِ كعب في هذا المعنى ما لم نَحْتَجْ إلى إعادته، وذلك أنهم قالوا: «يَغْسِلُ ذَكَره ويتوضأ، ولم يُوجِبوا عليه الغُسل» (١) .