Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 271

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الطاء
  3. الكتاب الأول: في الطهارة
  4. الباب السادس: في الغسل
  5. الفصل الأول: في غسل الجنابة
  6. الفرع الأول: في وجوبه وموجبه
  7. [النوع] الثاني: الإنزال

[النوع] الثاني: الإنزال

٥٣٠٥ - (م خ د) أبو سعيد الخدري ﵁ قال: ⦗٢٧٢⦘ خرجتُ مع رسول الله ﷺ يوم الاثنين إلى قُبَاء، حتى إذا كنا في بني سالم، وقف رسول الله ﷺ على بابِ عِتْبانَ [بن مالك] فصَرَخَ به، فخرج يَجُرُّ إزارَه، فقال رسول الله ﷺ: «أعْجَلْنَا الرجلَ» ، فقال عِتبان: يا رسول الله، أرأيتَ الرجل يُعْجَلُ عن امرأته، ولم يُمْنِ، ماذا عليه؟ قال رسول الله ﷺ: «إنما الماءُ من الماءِ» .

وفي رواية مختصراً عن النبيِّ ﷺ قال: «إنما الماء من الماءِ» . أخرجه مسلم.

وفي رواية له وللبخاري: «أن رسول الله ﷺ أرسل إلى رجل من الأنصار، فجاءه ورأسُه يَقْطُر، فقال رسول الله ﷺ: لعلَّنا أعْجَلْنَاك؟ فقال: نعم يا رسول الله، قال: إذا أُعْجِلْتَ أو أقحطتَ فلا غُسلَ عليك، وعليكَ الوضوء» .

وأخرج أبو داود رواية مسلم المختصرة، وقال: «كان أبو سلمةَ يفعلُ ذلك» .

وقد تقدَّم في نواقض الوضوء عن زيد بن خالد الجُهني، وأُبيِّ بنِ كعب في هذا المعنى ما لم نَحْتَجْ إلى إعادته، وذلك أنهم قالوا: «يَغْسِلُ ذَكَره ويتوضأ، ولم يُوجِبوا عليه الغُسل» (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 271 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.