Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 527

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الباء
  3. الكتاب الثاني: في البيع
  4. الباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيع
  5. الفصل الرابع: في النهي عن بيع الغرر والمضطر والحصاة

٣٤٧ - (ط) سعيد بن المسيب ﵀ أنَّ رسول الله ﷺ، نهى عن بيع الغرر. أخرجه «الموطأ» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

الغرر: ماله ظاهر تؤثره، وباطن تكرهه، فظاهره يغرُّ المشتري ⦗٥٢٨⦘ وباطنه مجهول.

بيع الحصاة: هو أن يقول: إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع، وقيل: هو أن يقول: بعتك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميت، أو بعت من الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك والكل فاسد؛ لأنه من بيوع الجاهلية، وكلها غرر لما فيها من الجهالة.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 1، ص 527 (SanadKitab #25800, hlm. urut 554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.