Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 1, halaman 528

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الباء
  3. الكتاب الثاني: في البيع
  4. الباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيع
  5. الفصل الرابع: في النهي عن بيع الغرر والمضطر والحصاة

٣٤٨ - (د) شيخ من بني تميم قال: خطبنا علي بن أبي طالب، أو قال: قال لي عليُّ: سيأتي زَمان على الناس عَضُوضٌ، يَعَضُّ المُوسِرُ فيه على ما في يده، ويُبَايَع المضطرون، ولم يؤمروا بذلك، قال الله تعالى: ﴿ولا تَنْسَوُا الفضلَ بينكم﴾ [البقرة: الآية ٢٣٨] ، وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع المضطر، وعن بيع الغرر، وعن بيع الثمرة قبل أنْ تُدرِك. أخرجه أبو داود (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

العضوض: الكلب، ومنه مِلك عضوض: فيه عسف (٢) وظلم.

بيع المضطر: على وجهين:

أحدهما: أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه، وهذا فاسد.

والآخر: أن يضطر إلى البيع لدين ركبه، أو مؤونة ترهقه، فيبيع ⦗٥٢٩⦘ ما في يده بالوَكْسِ، وهذا سبيله من جهة المروءة والدين، أن لا يبايع على هذا الوجه، ويعان، ويُقْرَض، ويمهل عليه إلى الميسرة، فإن عقد البيع على هذه الحالة، جاز ولم يُفسخ.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 1، ص 528 (SanadKitab #25800, hlm. urut 555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.