Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 346

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الطاء
  3. الكتاب الأول: في الطهارة
  4. الباب السابع: في الحيض
  5. الفصل الأول: في الحائض وأحكامها
  6. الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها

٥٣٩٣ - (ت د س) عبد الله بن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدَّقْ بنصف دينار» .

وفي رواية أنه قال: «إذا أصابها أول الدم - والدمُ أحمر - فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم - والدمُ أصفر - فنصف دينار» .

أخرجه الترمذي، وقال الترمذي: قد روي هذا الحديث عن ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً. ⦗٣٤٧⦘

وفي رواية أبي داود عن النبيِّ ﷺ في الذي يأتي أهله وهي حائض، قال: «يتصدق بدينار، أو نصف دينار» .

قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة «دينار، أو نصف دينار» . وربما لم يرفعه شعبة.

وفي رواية عنه قال: «إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار» .

وأخرج الرواية الأولى من روايتي الترمذي، وقال: وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن-[وهو ابن زيد بن الخطاب القرشي العدوي]- عن النبي ﷺ قال: «أمره أن يتصدَّق بخُمْسَي دينار» .

وأخرج النسائي رواية أبي داود الأولى (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 346 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.