Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 358

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الطاء
  3. الكتاب الأول: في الطهارة
  4. الباب السابع: في الحيض
  5. الفصل الأول: في الحائض وأحكامها
  6. الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم والقراءة

٥٤٠٦ - (د) أم بُسَّة -واسمها مُسَّة الأزدية-: «قالت: حَجَجْتُ فدخلت على أم سلمة، فقلت: يا أمَّ المؤمنين، إن سمرة بن جندب يأمر النساء أنْ يَقْضينَ صلاةَ المحيض؟ فقالت: لا يقضين، كانت المرأة من نساء النبيِّ ﷺ تَقْعُدُ في النفاس أربعين ليلة لا تصلي، ولا يأمرها النبيُّ ﷺ بقضاء صلاة النفاس» أخرجه أبو داود (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 358 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.