٥٥٥٣ - (خ د) عمرو بن دينار: قال: «قلت لجابر بن زيد: ⦗٤٦١⦘ يزعمون أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن الحمُر الأهلية، قال: قد كان يقول ذلك الحَكَمُ بنُ عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكنْ أبى ذلك البحرُ ابنُ عباس، وقرأ قول الله تعالى: ﴿قُلْ لَا أجِدُ فِيما أُوحِيَ إليَّ مُحَرَّماً ... ﴾ [الأنعام: ١٤٥] » أخرجه البخاري.
وفي رواية أبي داود قال جابر: «نهانا رسول الله ﷺ عن أن نأكل لحوم الحمُر، وأمرنا أن نأكل لحومَ الخيل» ، قال عمرو: فأخبرتُ هذا الخبرَ أبا الشعثاء، فقال: «قد كان الحكم الغفاري فينا يقول هذا، وأبى ذلك البحرُ - يريد: ابنَ عباس» (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(البحر) رجل بحر، أي: عالم واسع العلم، تشبيهاً له بالبحر في كثرة مائة وسعته وغزارته كما شبَّهوا الجواد به.