Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 467

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الطاء
  3. الكتاب الثاني: في الطعام
  4. الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة
  5. الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

٥٥٦١ - (ت) العرباض بن سارية ﵁: «أن رسول الله ﷺ نهى يوم خيبر عن كل ذي ناب من السِّباع، وعن كلِّ ذي مِخلب من الطير، وعن لحوم الحمر الأهلية، وعن المجثَّمةِ، وعن الخَليسةِ، وأن تُوطأ الحَبَالَى حتى يَضَعْنَ ما في بُطونهن» قال محمد بن يحيى: سئل أبو عاصم عن المجثّمة؟ قال: أن يُنْصَبَ الطير أو الشيء فيُرمَى، وسئل عن الخليسة؟ فقال: الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذ منه (١) ، فتموت في يده [قبل أن يُذَكِّيَها] . أخرجه الترمذي (٢) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(الخَليسة) : الشاة يَخْتَلِسُها سبع، أي: يَسْتَلِبُها فيقتلها.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 467 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.