Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 468

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الطاء
  3. الكتاب الثاني: في الطعام
  4. الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة
  5. الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم

٥٥٦٢ - (د) المقدام بن معد يكرب ﵁: عن رسول الله ﷺ قال: «ألا لا يحلُّ ذُو ناب من السِّباع، ولا الحمارُ الأهلي، ولا اللقطة من مالِ مُعاهِد، إلا أن يستغني عنها، وأيُّما رجل أضاف قوماً فلم يَقْرُوه، فإن له أن يُعقِبَهم بمثل قِرَاه» أخرجه أبو داود (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يَقروه) قَريت الضَّيْف أقْريه، إذا أقمت به فيما يحتاج إليه من مأكل ومشرب.

(يُعَقِبهم) التَّعْقِيب هاهنا: أخذ ما يقوم مقام القِرَى وحق الضيافة، من قولهم: أخذت من أسيرى عُقبة، أي: بدلاً، قال الله تعالى: ﴿وإنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أزوَاجِكُمْ إلى الكُفَّارِ فَعَاقَبتمْ﴾ [الممتحنة: ١١] وقُرئ «فعقَّبتم» أي: فَغَنِمْتُم عِوَض أزواجكم.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 468 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.