Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 596

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الطاء
  3. الكتاب الرابع: في الطلاق
  4. الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق
  5. الفرع الثالث: في تفويض الطلاق إلى المرأة

٥٧٥٦ - (خ م د ت س) مسروق - قال: «ما أُبَالي خَيَّرتُ امرأتي واحدة، أو مائة، أو ألفاً، بعد أن تختارَني، ولقد سألتُ عائشةَ؟ فقالت: خَيَّرنَا رسولُ ﷺ، أفَكان ذلك طلاقاً؟» .

وفي رواية أنها قالت: «خيَّرنا رسول الله ﷺ فاخْتَرنَاه، فلم يَعُدَّ ذلك علينا شيئاً» . أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الترمذي وأبو داود الثانية، وأخرج النسائي المسندَ فقط من الأولى.

وله في أخرى قالت: «خيَّرنا رسول الله ﷺ فاختَرناه، فلم يكن طلاقاً» (١) .

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 596 (SanadKitab #25800, hlm. urut 5977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.