Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 624

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الطاء
  3. الكتاب الرابع: في الطلاق
  4. الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

٥٧٩٠ - (ت) عائشة ﵂ قالت: «كان الناس والرجل يُطلِّق امرأته ما شاء أن يطلِّقَها، وهي امرأتُه إذا ارْتَجَعَها وهي في العدة، وإن طلقها مائةَ مرة أو أكثر، حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطَلِّقُك، فَتَبِينين مني، ولا آويكِ أبداً، قالت: وكيف ذاك؟ قال: أطلقك، فكلَّما هَمَّتْ عِدَّتُك أن تنقضيَ راجعتُكِ، فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتْها، فسكتت عائشة، حتى جاء النبيُّ ﷺ، فأخبرته، فسكت النبيُّ ﷺ حتى نزل القرآن ﴿الطلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أو تَسْريِحٌ بإحسانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩] قالت عائشة: فاستأنف الناسُ الطلاق مستقبلاً: مَنْ كان طلَّق، ومن لم يكن طلق» أخرجه الترمذي (١) . ⦗٦٢٥⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(آوِيكِ) آوَاه إلى المنزل يُؤويه: إذا ضمَّه إليه، وأراد به هاهنا: المراجعة.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 624 (SanadKitab #25800, hlm. urut 6011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.