Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 7, halaman 625

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الطاء
  3. الكتاب الرابع: في الطلاق
  4. الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

٥٧٩١ - (ط) ثور بن زيد الديلي «أن الرجل كان يطلِّق امرأته، ثم يُراجِعُها، ولا حاجَةَ له بها، [ولا يريد إمساكها] إلا ليطوِّل عليها بذلك العدَّةَ، لتُضَارَّ بها، فأنزل الله تعالى ﴿ولا تُمْسِكوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا ومَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَد ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ [البقرة: ٢٣١] يعظهم الله بذلك» . أخرجه الموطأ (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ضِراراً) الضِّرار والمضارَّة: من المضرَّة.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 7، ص 625 (SanadKitab #25800, hlm. urut 6012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.