الكتاب الرابع: في العدَّة والاسْتبراء، وفيه بابان
الباب الأول: في مقدارهما، وفيه ثلاثة فصول
الفصل الأول: في عِدَّة المطلقة والمختلعة
٥٩٤٦ - (د) أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية ﵄: «أنهَا طُلِّقت على عهد رسولِ الله ﷺ، ولم يكن للمطلقة عدَّة، فأنزل الله تعالى العدَّة للطلاق، فكانت أولَ من نزل فيها العدةُ للطلاق» . أخرجه أبو داود (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(العدة) عدة المرأة: ما تَعُدّ من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال.