Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 8, halaman 99

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف العين
  3. الكتاب الرابع: في العدة والاستبراء
  4. الباب الأول: في مقدارهما
  5. الفصل الأول: في عدة المطلقة والمختلعة

الكتاب الرابع: في العدَّة والاسْتبراء، وفيه بابان

الباب الأول: في مقدارهما، وفيه ثلاثة فصول

الفصل الأول: في عِدَّة المطلقة والمختلعة

٥٩٤٦ - (د) أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية ﵄: «أنهَا طُلِّقت على عهد رسولِ الله ﷺ، ولم يكن للمطلقة عدَّة، فأنزل الله تعالى العدَّة للطلاق، فكانت أولَ من نزل فيها العدةُ للطلاق» . أخرجه أبو داود (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(العدة) عدة المرأة: ما تَعُدّ من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 8، ص 99 (SanadKitab #25800, hlm. urut 6168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.