Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 8, halaman 111

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف العين
  3. الكتاب الرابع: في العدة والاستبراء
  4. الباب الأول: في مقدارهما
  5. الفصل الثاني: في عدة الوفاء والحمل

٥٩٦٠ - (ت س) أبو السنابل [عمرو بن بعكك]﵁ قال: «وضعتْ سبيعةُ بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين - أو خمسة وعشرين - يوماً، فلما تعلّت تَشَوَّفَتْ للنكاح، فأُنْكِر ذلك عليها، فذُكر ذلك للنبيِّ ﷺ، فقال: إِن تفعل فقد حَلَّ أَجلُها» . أخرجه الترمذي.

وفي رواية النسائي قال: «وضعت سبيعةُ حملها بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين - أو خمسة وعشرين - ليلة، فلما تعلَّت تشوَّفَتْ للأَزواج، فَعِيبَ ذلك عليها، فَذُكِرَ ذلك لرسول الله ﷺ فقال: وما يمنعها؟ فقد انقضى أجلُها» (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(تعلَّتْ) المرأة من نفاسها: إذا ارتفعت منه وطهرت من دمها، وجاء في كتاب الخطابي " تعالَّت " وهما بمعنى.

(تشوَّفتْ) تَشَوَّفْتُ إلى الشيء: إذا مِلْتَ إليه، ورغبت فيه.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 8، ص 111 (SanadKitab #25800, hlm. urut 6182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.