٥٩٦٠ - (ت س) أبو السنابل [عمرو بن بعكك]﵁ قال: «وضعتْ سبيعةُ بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين - أو خمسة وعشرين - يوماً، فلما تعلّت تَشَوَّفَتْ للنكاح، فأُنْكِر ذلك عليها، فذُكر ذلك للنبيِّ ﷺ، فقال: إِن تفعل فقد حَلَّ أَجلُها» . أخرجه الترمذي.
وفي رواية النسائي قال: «وضعت سبيعةُ حملها بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين - أو خمسة وعشرين - ليلة، فلما تعلَّت تشوَّفَتْ للأَزواج، فَعِيبَ ذلك عليها، فَذُكِرَ ذلك لرسول الله ﷺ فقال: وما يمنعها؟ فقد انقضى أجلُها» (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تعلَّتْ) المرأة من نفاسها: إذا ارتفعت منه وطهرت من دمها، وجاء في كتاب الخطابي " تعالَّت " وهما بمعنى.
(تشوَّفتْ) تَشَوَّفْتُ إلى الشيء: إذا مِلْتَ إليه، ورغبت فيه.