Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 8, halaman 120

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف العين
  3. الكتاب الرابع: في العدة والاستبراء
  4. الباب الأول: في مقدارهما
  5. الفصل الثالث: في الاستبراء

٥٩٦٩ - (د ت) رُوَيفع بن ثابت الأنصاري ﵁ قال حَنَش الصَّنْعاني: قام رُوَيْفِع فينا خطيباً، فقال: «أَمَا إني لا أقول لكم ⦗١٢١⦘ إلا ما سمعت رسولَ الله ﷺ يقول يوم حنين، قال: لا يَحِلُّ لامْرِئ يُؤمن بالله واليوم الآخر أَن يسقيَ ماءه زرعَ غَيره - يعني: إتيانَ الحبالى -، ولا يَحِلُّ لامْرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأَة من سَبْي حتى يَسْتَبْرِئَها، ولا يحلُّ لامرئ يُؤمن بالله واليوم الآخر أن يَبِيعَ مَغْنَماً حتى يُقْسَمَ» .

وفي رواية (١) بهذا الحديث قال: «حتى يستبرئها بحيضة» ، زاد فيه: «بحيضة» ، وهو وهم من أبي معاوية (٢) ، وهو صحيح في حديث أبي سعيد (٣) «ومن كان يُؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركبُ دابّة من فَيْءِ المسلمين حتى إِذا أَعْجَفَهَا رَدَّها فيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يَلْبَسْ ثوباً من فَيْءِ المسلمينَ حتى إِذا أَخْلقه ردَّه فيه» .

قال أبو داود: «يستبرئها بحيضة» ليس بمحفوظ، وهو وهم من أَبي معاوية (٤) ، أخرجه أبو داود.

وأخرج الترمذي منه طَرَفاً أن رسولَ الله ﷺ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقِ ماءه زرع غيره» (٥) . ⦗١٢٢⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فَيء) الفيئ: هو ما يحصل للمسلمين من أموال الكفار بغير قتال.

(أعْجَفَها) أعجف الدابة: إذا هزلها، والعَجْفُ: الهُزال.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 8، ص 120 (SanadKitab #25800, hlm. urut 6191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.