Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 8, halaman 122

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف العين
  3. الكتاب الرابع: في العدة والاستبراء
  4. الباب الأول: في مقدارهما
  5. الفصل الثالث: في الاستبراء

٥٩٧٠ - (م د) أبو الدرداء ﵁: «أن رسول الله ﷺ نظر في بعض أَسْفَارِه إلى امرأَة مُجِحٍّ بباب فُسطاط، فسأل عنها؟ فقالوا: هذه أَمَة لفلان، فقال: لعله يُريد أَن يُلِمَّ بها؟ فقالوا: نعم يا رسول الله، فقال: لقد هَمَمْتُ أن أَلْعَنَهُ لَعناً يدخل معه قبرَه، كيف يُوَرِّثُه وهو لا يَحلّ له؟ أو كيف يستخدمه وهو لا يحلّ له؟» أخرجه مسلم، وأبو داود (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مُجَحٍّ) أجَحَّت المرأة فهي مُجِحٌّ: إذا حملت ودنا وقت ولادها.

(فُسطاط) الفُسْطاط: الخيمة الكبيرة.

(ألَمَّ بها) يُلِمُّ: إذا قاربها، والمرد به هاهنا: الجماع.

(يورِّثُه ويستخدمه) الضمير في يورِّثه ويستخدمه راجع إلى الولد الذي في بطنها، والمعنى: أن أمرها مشكل، إن كان ولده: لم يحل له استعباده، وإن كان ولد غيره: لم يحلَّ له توريثه.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 8، ص 122 (SanadKitab #25800, hlm. urut 6192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.