Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 9, halaman 611

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الفاء
  3. الكتاب الثاني: في الفرائض والمواريث
  4. الفصل الثاني: في أحكام الفرائض، وذكر الوارثين
  5. الفرع الثالث: في الإخوة

الفرع الثالث: في الإخوة

٧٣٩٦ - (ت) علي بن أبي طالب ﵁ قال: «إنكم تَقْرؤون هذه الآية ﴿مِنْ بَعْدِ وَصيَّةٍ تُوصونَ بِها أو دَيْنٍ﴾ [النساء: ١٢] وإن رسولَ الله ﷺ قضى بالدَّين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العَلَاّت: الرجلُ يرث أخاه لأبيه وأمه، دون أخيه لأبيه» . أخرجه الترمذي (١) . ⦗٦١٢⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(أعيان) الأعيان: الإخوة من الأب والأم.

(العلات) : الذي أبوهم واحد، وأُمُّهاتهم شَتَّى.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 9، ص 611 (SanadKitab #25800, hlm. urut 7620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.