Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Ushul · Pengarang: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Baca Juz 9, halaman 612

  1. [الركن الثاني: في المقاصد]
  2. حرف الفاء
  3. الكتاب الثاني: في الفرائض والمواريث
  4. الفصل الثاني: في أحكام الفرائض، وذكر الوارثين
  5. الفرع الرابع: في الجنين

الفرع الرابع: في الجنين

٧٣٩٧ - (خ م ت) أبو هريرة ﵁ قال: «قضى رسولُ الله ﷺ في جنين امرأة من بني لَحْيان - سقط ميتاً - بغُرَّة عبد، أو أمة، ثم توفيت المرأة التي قضي لها بالغُرَّة، فقضى رسولُ الله ﷺ بأن ميراثها لبنيها وزوجِها، وأن العَقْلَ على عَصَبَتِها» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بِغُرَّةِ عبد أو أمة) الغرة عند العرب: هو العبد والأمة، وعند الفقهاء: ما بلغ ثمنه من العبيد والإماء نصفَ عشرِ الدية، وفي اعتبار نَفَاسَةِ الغُرَّة عند الشافعي وجهان: أحدهما: لا تعتبر، ولو كان قيمتها ديناراً. والثاني: تعتبر، ⦗٦١٣⦘ ولا ينقص بها عن خمس من الإبل أو خمسين ديناراً، وذلك نصف عشر الدية أيضاً، والنبي ﷺ كني بالغُرَّة عن الجسم جميعه، والغُرَّة: بياض يكون في وجْهِ الفرَس.

(العقل) الدية، و (العاقلة) : أقارب الرجل الذين يؤدُّون عنه ما يلزمه من الدية.

Rujukan halaman ini: جامع الأصول، ج 9، ص 612 (SanadKitab #25800, hlm. urut 7621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.